وزير المالية يوافق على قرارات اللجنة المالية بشأن احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى .
وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية على قرارات اللجنة المالية بشأن احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور العاملين من تاريخ شغل الوظيفة، على أن تكون:
1- السلطة المختصة بإصدار قرار الترقية لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 هو المحافظ المعني (المسئول)، وعليه فإنه اعتبارًا من تاريخ الترقية المبين بذلك القرار يجري احتساب كافة المستحقات المالية للمعروضة حالتهم ومنها الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور حال توافر مناطه وشروط استحقاقه.
2- سابقة استحقاق المعروضة حالتهم حافزًا تكميليًا للحد الأدنى للأجور بقيمة معينة، لا يحول-حال الترقية- من إعادة احتساب هذا الحافز على أساس متوسط إجمالي الأجر (شاملًا قيمة الحافز التكميلي السابق احتسابها) مقارنة بالفئة المقررة للحد الأدنى للأجور للدرجة (أو ما يعادلها) التي تمت الترقية إليها، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد للترقية، وفي ضوء القيم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء المعمول به بشأن الحد الأدنى للأجور في تاريخ الترقية.
ووجه وزير المالية، المسئولين الماليين المخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، بوضع موافقته موضع التنفيذ الفعلي، وعلى المراقبين الماليين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديرين الماليين بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ بكل دقة.
استحقاق المزايا المالية المترتبة على الترقية لوظائف المعملين
جاء ذلك بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 1247 بتاريخ 22 سبتمبر عام 2022 بشأن تحديد التاريخ الذي يعتد به عند استحقاق المزايا المالية المترتبة على الترقية لوظائف المعملين، والمنتهي افتاؤها إلى أن التاريخ الذي يعتد به في هذا الشأن هو تاريخ القرار الصادر من المحافظ المختص.
وأقرت الحكومة، زيادة في رواتب العاملين تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيهًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيهًا شهريًا.
ads