أحقية العامل في الحصول على أجره الأساسي عن الأجازات الاعتيادية بعد خروجه على المعاش.حكم نهائي.

حكم نهائي: أحقية العامل في الحصول على أجره الأساسي عن الأجازات الاعتيادية بعد خروجه على المعاش.







أكدت المحكمة الإدارية العليا أن للعامل حقا ثابتا في الحصول على إجازة اعتيادية سنوياً بأجر كامل محددة المدة وفقا للقانون، بحيث لا يدخل في حسابها أيام العطلات الرسمية كالأعياد والمناسبات الرسمية دون العطلات الأسبوعية، وقالت المحكمة اإن على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المنظم لشؤونها أن تدرج في ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بأجازاته المقررة قانوناً سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلب الحصول على الأجازات بالملف باعتباره من الوثائق المتعلقة بالوظيفة، أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الأجازة بالملف، فإذا ما قصرت الجهة الإدارية في الوفاء بهذا الواجب، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الانتقاص من حقوقه.



وأضافت المحكمة أنه إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي، مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز 4 أشهر. ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو سوم.



جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة برفض طعن الجهة الإدارية على حكم صادر من القضاء الإداري بمنح العامل رصيد إجازاته بمقابل مادي. وقالت أنه ثبت لديها ان المطعون ضده، كان يعمل بمشروع فوسفات أبو طرطور بالوادى الجديد التابع للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بوظيفة حرفى ورش بالدرجة الثانية، وأحيل للمعاش منذ عام ٢٠٠٩، وكان له رصيد أجازات اعتيادية لم يتقاض عنة مقابل نقدى وقدره 1041(ألف واحد وأربعون) يوماً، وذلك وفقاً لما هو ثابت من الأوراق المقدمة بالدعوى، ومن ثم يستحق المطعون ضده المقابل النقدي لهذا الرصيد الذي لم يستنفده اثناء مدة خدمته .
ads



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-