شروط صرف حافز الأداء
تبعا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 :1- المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الاداء
2- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً
3- الا يقل تقرير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء
4- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل الى المحكمة التاديبية أو الجنائية
5- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تاديبى بخصم اكثر من خمسة أيام من أجرة خلال الشهر
على ان يتم صرف الحافز المستحق فى أطار اعتمادات الباب الاول " الاجور وتعويضات العاملين " بموزانة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم .
ثانيا :-
ثم حدث تعديل له بقرار وزاري قرار رئيس مجلس الوزراء...رقم 1229 لسنة 2011.
بزيادة قيمة حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية كالاتي :-
تُزاد نسبة حافز الأداء الشهري المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 المشار إليه بتقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية ليصبح كالآتي :
- .لمعلم المساعد : ( 125% ) بدلاً من (75%) من المرتب الأساسي الشهري.
- المعلم: ( 75%) بدلاً من (50%) من المرتب الأساسي الشهري.
- المعلم الأول: ( 50% ) بدلاً من (25% ) من المرتب الأساسي الشهري.
- بينمل ظلت قيمته 25% لكل من معلم اول أ ومعلم خبير وكبير معلمين.
ads