التعليم تصدر ضوابط جديدة لصرف حافز الإدارة المدرسية والمكافأة الإضافية للمعلمين والفئات الممنوعة


التعليم تصدر قرارا بضوابط صرف حافز الإدارة المدرسية والمكافأة الإضافية للمعلمين.




أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص، بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافاة الإضافية عن امتحانات النقل.




وأكد أنه يمنح المخاطبون بحكم العادة (٧٩) من قانون التعليم المشار إليه، من شاغلي وظائف مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، بحسب الأحوال، 

حافزا شهريا نظير إدارة المدرسة بواقع مبلغ 250 جنيها، و 150 جنيها على التوالي، على أن يصرف هذا الحافز وفقا للضوابط الآتية:


- كل من يشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة، مع مراعـاة معدلات من مر الوظيفة الواردة بالمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم رقم (155).

- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما، وتفكير والمناسبات الرسمية، والإجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية .
- الإشراف الكامل على أعمال المدرسة فنيا وإداريا.

- يمنح الحافز للحاصلين على إجازات بأجر كامل، طبقا لأحكام القانون -
- يحرم من الحافز من وقع عليه جزاء تأديبي، بخصم أكثر من خمسة خلال الشهر.



- أن يكون التعامل مقيدة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة، أو مديريات التربية والتعليم، أو منتديا تدنيا كليا للعمل بأي المنها، أو من ذوي الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة، أو من العاملين بمدارس الفيش الواحد، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والعافين معاناة أو بعقود أو بالحصة، متى كانوا يتقاضون مقابل أداء عملهم من أي بند من بنود الفوازية بجهات عملهم.
- المشاركة الإيجابية في العمل طوال

- ألا تقل مدة العمل الفعلية - خلال عن 18 يوما، وتعتبر أيام إجازات الأعياد،والمناسبات الرسمية، والإجازات الاستثنالية العمل فعلية.

- تمنح المكافاة للحاصلين على إجازات بأجر كامل قا لأحكام القانون.

- يحرم من المكافاة من وقع عليـه جـزاء تأديبي خلال الشهر.



ads



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-