التوجيه المالى والاداري يزف خبرا سارا يسعد جميع المعلمين بشأن الإجازات الاعتيادية وصرف الحوافز والبدلات الشهرية.
أفادت مصادر بالتوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ بان قانون الخدمة المدنية يمنع ربط الحوافز للمعلمين بالاجازات الاعتيادية.
وأضاف أن الموضوع هام جدا يخص جموع العاملين وهو فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول علي الاجازة الاعتيادبة وكل من حصل على اجازة اعتيادية مهما كان عدد ايامها حتى ولو كان الشهر كاملا يستحق صرف كامل الحوافز الشهرية.
وأوضحت المصادر" بداية حملة فك الارتباط بين الاجازات واستحقاق الحوافز يجب على جهة العمل عدم اشتراط توقيع الموظف 18 او20 توقيعا وذلك طبقا للنصوص الاتية:
أولا : نص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يجب علي الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الاكثر ولمدة ل ا تزيد على ثلاث سنوات، وهنا اصبح تقديم الطلب للقيام بالاجازة على الوجوب وليس الاختيار ولم يكن ذلك في القانون السابق 47 لسنة 78.
ثانيا : نص المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر والمعلم، وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم على ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا على الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
ثالثا: بالنظر الى ما ورد بالمادة (50) من قانون الخدمة المدنية نجدها مأخوذة من المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ويوجد تطابق بينهما ولا يوجد تعارض نهائيا.
رابعا: نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها.
- الاجر الوظيفي: الاجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
- الاجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الاجر الوظيفي
- كامل الاجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من اجر وظيفي واجر مكمل.
خامسا: طبقا لنص المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ويجوز للموظف ان يحصل على اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك في جميع الاحوال على كامل الاجر المستحق له سواء حصل على الاجازة مرة واحدة او على فترات طوال السنة.
سادسا: لا يجب وضع شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف باجازته الاعتيادية ولا يطالب بالتوقيع 18 او 20 توقيعا ويستحق كامل الحوافز اذا لم يوجد مانع اخر خلاف الحصول على الاجازة الاعتيادية.
بخلاف العلاوة الاستثنائية.. صرف منح وحوافز للموظفين تصل إلى 300 جنيه شهريا.
منحت الحكومة، وفقًا لتعديلات قانون الخدمة المدنية، علاوة اسثتنائية أو علاوة غلاء معيشة، للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة تقدر بـ 300 جنيه، إضافة إلى صرفها كذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات، وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري.
وتأتي العلاوة الاستثنائية للموظفين بالحكومة وشركات قطاع الأعمال وأصحاب المعاشات، في إطار جهود الدولة وتكليفات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والارتفاع الكبير في الأسعار الذي أدى لإحداث موجة تضخم قياسية وغير مسبوقة.
وتبدأ الدولة في صرف المنحة والعلاوة الاستثنائية للموظفين بداية من شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لتعديلات قانون الخدمة المدنية الأخيرة، والذي وضع عددا من العلاوات والحوافز للموظفين أيضًا.
وفيما يلي، نستعرض جميع العلاوات والحوافز التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، بما فيها التعديلات الجديدة التي تنص على منح الموظفين علاوة استثنائية 300 جنيه.
العلاوة الدورية.
نص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفين علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ووفقًا لـ قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
العلاوة التشجيعية للموظفين
كما جاءت العلاوة التشجيعية، ضمن العلاوات التي تمنح للموظفين، وتقدر بنسبة 5% من أجره الوظيفي، بشرط أن تكون تكون كفاية الموظف قد حدد بمرتبة كُفء على الأقل عن آخر عامين لمنحه تلك العلاوة، وألا يمنح الموظف تلك العلاووة أكثر من مرة كل 3 أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الحاصلين عليها على 10 % من عدد الموظفين، فإذا كان عدد الموظفين أقل من 10، تمنح لواحد منهم.
حافز تميز علمي للموظفين
كما نص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفين حافز تميز علمي، وذلك عند حصوله على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة ماجستير أو ما يعادلها أو دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل، وفي حالة حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويمنح الموظفون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو الفئات التالية، أيهما أكبر:
- 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
- 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
- 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
- 100 جنيه شهريا لمن يحصل على الماجستير أو ما يعادله أو دبلومات الدراسات العليا.
- 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
وزير التربية والتعليم يصدر قرارا وزاريا بترقية 3122 معلمابمختلف المحافظات.
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 213 بتاريخ 2022/11/2 بترقية 3122 معلمًا بمختلف المحافظات.
ونص القرار على أن يمنح شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم، والمجموعة النوعية الفنية للتعليم - على اختلاف درجاتهم المالية- من المعلمين القائمين بالتدريس والإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية (الذي استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة، والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين) - شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى الوظيفة المقابلة.
كما نص القرار، على أنه يتم نقل شاغلي الدرجة الثالثة (بأقدمية سنتين) إلى وظيفة معلم/أخصائي/أمين مكتبة، ويتم نقل شاغلي الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول/ أخصائي أول/أمين مكتبة أول، ونقل شاغلي الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول "أ"/أخصائي أول "أ"/ أمين مكتبة أول "أ"، وذلك وفقًا للقانون.
واختتم نص القرار: "يصدر المحافظون -كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة الأولى من القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص.
رسميا.. الاستعانه بالموجهين لسد العجز في بعض التخصصات بمديريات التربيه والتعليم للمرحله الابتدائية والاعداديه.(مستند).
ads